عقدت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المقاولين، اجتماعها السنوي العادي برئاسة نقيب المقاولين، رئيس لجنة إدارة الصندوق السيد فؤاد الدويري.
وقال نقيب المقاولين في بداية الاجتماع، إن لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي طورت وحسنت من وضع الصندوق بشكل كبير، مؤكداً أن هذا الصندوق ليس مجرد حساب مالي أو صندوق تأمين، بل هو تعبير حقيقي عن روح التضامن والتكافل بين جميع أعضاء النقابة، وهو دليل على المسؤولية المشتركة بين المقاولين، خاصة في الظروف الحرجة والأوقات الصعبة.
وقدم الدويري موجزاً سريعاً حول الأداء المالي والإداري للصندوق، حيث كان المبلغ المطلوب لصندوق التكافل الاجتماعي مبلغ 1,680,000 دينار، وتم دفع مبلغ 1,412,451.707 دينار كمدفوعات للورثة ودفعات أثناء حياة المشتركين منذ بداية العام، لافتاً إلى أنه تبقى مبلغ 271,000 دينار مستحقًا للورثة حتى تاريخه، وهذا يعكس حرص النقابة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستفيدين من الصندوق.
وأكد نقيب المقاولين أن هذا الإنجاز المالي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة التخطيط الدقيق والإدارة المسؤولة والمتابعة المستمرة، وهو دليل على شفافية وكفاءة نظام الصندوق الإداري، مشيراً إلى أن النقابة عملت على تطوير صندوق التكافل الاجتماعي ليواكب أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، وتمثلت هذه التطويرات في؛ أتمتة النظام، حيث تم تحويل إدارة الصندوق إلى نظام مؤتمت بالكامل، مع توثيق إلكتروني لكل المعاملات، مما زاد من الشفافية ودقة البيانات وسهولة الوصول إليها من قبل المعنيين، وتخصيص كادر وظيفي لمتابعة تحصيل المستحقات المالية، وهو دليل على الالتزام بمتابعة جميع المساهمات بشكل منتظم وفعال.
ووجه نقيب المقاولين الشكر لجميع من ساهم في إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، من أعضاء اللجنة والموظفين، على تفانيهم في العمل، وجهودهم الكبيرة لضمان تحقيق أهداف الصندوق، داعياً جميع الأعضاء إلى الالتزام بالمشاركة الفعالة لضمان استمرار هذا الصندوق كرمز للتضامن والتكافل في نقابة المقاولين.
وبدوره أكد أمين صندوق لجنة التكافل رفيق مراد، أن صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المقاولين يعتبر من أفضل صناديق النقابات المهنية في الأردن، لافتاً إلى ضرورة تمسك الهيئة العامة بالصندوق والعمل على تطويره وتحسينه ودعمه من خلال تسديد الالتزامات المستحقة على المقاولين للصندوق أولاً بأول.
كما تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي، وذلك لمناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الصندوق لغايات تعديل مواد في نظام صندوق التكافل الاجتماعي، حيث تمت الموافقة على مقترح تعديل العديد من المواد منها:
تعديل المادة 4 لتصبح: "أ.يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لعضو النقابة مالك المؤسسة الفردية أو أحد الشركاء في الشركة عند تسديده رسوم الانتساب في النقابة ولا يقبل الاشتراك في الصندوق لمن بلغ سن 50 عاماً فأكثر، وتعبئ طلب الاشتراك في الصندوق من المشترك شخصياً أمام الموظف المعني على النموذج المعتمد الذي يحدده المشترك من اسم المستفيد.
والموافقة على تعديل المادة 5 لتصبح: " أ.يدفع طالب الاشتراك رسم انتساب غير مسترد مقداره ألف ديناراً، د. يجب أن لا يقل رصيد المشترك عن 300 دينار وإن قل عن ذلك فيتم اشعاره بأي من وسائل التواصل الاجتماعي المتبعة في النقابة لرفع رصيده خلال ستون يوماً من تاريخ اشعاره، وإلغاء الفقرة (هـ) والفقرة (و) من المادة.
الموافقة على تعديل المادة 6 لتصبح: " أ. تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة، وأن يكون العضو العامل الذي يمثله المشترك مسدداً لرسوم اشتراكه في النقابة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق موعد اجتماع الهيئة العامة.
ج. 1. تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه اجتماعا عادياً خلال شهر شباط من كل سنة.
الموافقة على تعديل المادة 10 لتصبح: " أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 3. الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
الموافقة على تعديل المادة 13، مع تكوين لجنة من 3 أشخاص من أعضاء الهيئة العامة لوضع تعليمات لهذه المادة، حيث تم اقتراح تعديلها لتصبح: " ب.صرف سلفة للحالات الطارئة تحددها اللجنة بنسبة تبدأ من 5% لغاية 20% كحد أعلى لمن بلغ عمر 60 عاماً وأن يكون مضى على اشتراكه بالصندوق 10 سنوات، بموجب تعليمات صادرة عن اللجنة.
حسم ما نسبته 3% بدل مصاريف إدارية من قيمة السلفة، وفي حال الوفاة يدفع للمستفيد ما تبقى من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق وبما لا يزيد من مجموع (التعويضات والسلف) عن 60 ألف دينار.
الموافقة على إلغاء المادة 14 والاستعاضة عنها بـ: ( أ.عند انسحاب المشترك من الشركة يطلب من الشركة اشراك مشترك جديد وخلال مدة لا تتجاوز (3 أشهر) من تاريخ انسحابه وبخلاف ذلك توقف جميع معاملات الشركة.
ب. عند وفاة المشترك يطلب من الشركة إشراك مشترك جديد وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ وفاته وبخلاف ذلك توقف جميع معاملات الشركة).
الموافقة على تعديل المادة 15 لتصبح: " أ.تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في أي من الحالات التالية: الوفاة، فقدان أي من شروط العضوية في النقابة وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب.مضي سنة من تاريخ انتهاء الإشعار المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة يصبح غير مستفيد من مبلغ التعويض ولا يعاد للمشترك أي مبلغ كان قد دفعه للصندوق.
ج.مضي سنتين من تاريخ انتهاء الإشعار المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة يصبح مفصولاً ولا يستحق له أي تعويض ولا يعاد للمشترك أي مبلغ كان قد دفعه للصندوق.
وفي نهاية الاجتماع أكد نقيب المقاولين أن هذه التعديلات تأتي من حرص النقابة على ديمومة الصندوق بما يصب في مصلحة أعضاء الهيئة العامة.
وحضر الاجتماع أمين الصندوق رفيق مراد وأعضاء مجلس النقابة؛ حسام النمروطي وصخر الكلوب ومحمد الجعار وأمين عام النقابة خالد المعايطة ونائب أمين عام النقابة والمستشار القانوني موسى النسور، هم والمدير المالي للنقابة خالد النواجي، وعدد من المقاولين